الشيخ عزيز الله عطاردي

179

مسند الإمام الصادق ( ع )

فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل . 46 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وإن أدركت ذكاته فكل . 47 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه فقال نعم لأنه مكلب وقد ذكر اسم اللّه عليه . 48 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم . 49 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها . 50 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن عبد اللّه عن محمد بن علي عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، فاما الصيود فلا بأس . 51 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت